الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

استخدام صور النساء في الترويج للسلعة

السؤال

هل المال محرم في هذه الحالة؟
أنا متفق مع مورد بأن أكون وكيلا له في بيع منتج ما، بأي سعر أريده، وفارق السعر لي. وأقوم بعمل إعلانات لهذا المنتج، وأقوم بتصميم صور له، وقد أستخدم صورا لنساء متبرجات، وأقوم بالترويج للمنتج.
هل أنا آثم، والمال حرام؟ أم أنا آثم فقط؟ أم لا إثم، ويعتبر مما حلت به البلوى؟ لأني آخذ المال على ببيع المنتج، وليس على الصور المحرمة؟
وأيضا إذا كنت أعمل مسوقا، واستخدمت صورا لنساء متبرجات في الترويج للمنتج. هل المال حرام أيضا، مع العلم أني لم آخذ المال لكي أسوق للصور المحرمة، بل لمنتج مباح؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فحكمنا بصحة المعاملة، وحلِّ الربح أو الكسب، لا يخفف من الحكم بالإثم والوقوع في الذنب!

وينبغي للمسلم الذي يحرص على حِلِّ كسبه، أن يحرص أيضا على براءة ذمته بتجنب المآثم، فإن الإثم يمحق بركة الكسب.

وبخصوص ما يسأل عنه السائل، فجوابه أن الترويج للمنتجات المباحة مباح، والكسب منه كذلك. ولكن يجب أن يخلو الترويج من المحاذير الشرعية كصور النساء المتبرجات، وإلا أثم الفاعل، وانظر للفائدة، الفتوى: 338293.

وأما مسألة عموم البلوى، فلا تتأتى هنا، فضلا عن أن ذلك لا يتعين وسيلة للترويج. وإنما الذي يمكن أن يكون مثلا لعموم البلوى هو شراء المنتج الذي عليه مثل هذه الصور، وراجع في ذلك الفتوى: 124388.

وراجع في معنى: عموم البلوى الفتوى: 80895.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني