الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الانتفاع بمال من يبيع المخدرات

السؤال

امرأة تسأل عن زوجها الذي يصرف من مال ابنه ولكن ابنه يبيع المخدرات والأب يعرف ذلك، وماذا على هذه المرأة أن تفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمال الولد إما أن يكون كله من الحرام كالمخدرات أو بيع الخمر والخنزير ونحو ذلك، فلا يجوز في هذه الحالة التعامل مع هذا الولد ببيع ولا شراء، ولا يجوز قبول هديته ولا هبته ولا الأكل من طعامه ولا غير ذلك من أصناف التعامل المالي.

وإما أن يكون ماله مالاً مختلطاً منه الحلال ومنه الحرام ففي هذه الحالة يكره التعامل معه ولا يحرم، ويكره قبول هديته وهبته والأكل من طعامه ونحو ذلك ولا يحرم شيء من ذلك.

وعليه فلا يجوز للأب أخذ شيء من مال ولده إذا كان المصدر الوحيد لمال الابن هو بيع المخدرات، إلا إذا كان الأب فقيراً فله الأخذ بقدر حاجته فقط، وانظر الفتوى رقم: 43678، والفتوى رقم: 45143.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني