الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الزواج لمدة سنة ثم ينظر هل يستمر أم لا

السؤال

أخي الحبيب من فضلك استفسار من صديق لي أرسله لي كما يلي:
فضيلة الشيخ المحترم: أخي أنا مطلق، وأريد أن أسالك: هل يجوز الزواج بفتاة لفترة سنة، وممكن ربنا يهدينا، ونلقى طريقنا مع بعض (توأم روحي)؟
وإذا لا، فممكن أتركها، وأجرب وأتزوج فتاة أخرى، وطبعا كله حسب الشريعة من شهود وعقود موثقة.
أرجو أن تفيدونا بالإجابة لنكون أبرياء أمام الله -عز وجل-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنشكر السائل على كونه يسأل عما يحتاج إلى معرفة حكمه الشرعي قبل الإقدام على الفعل، وهذا هو الواجب.

قال القرطبي في تفسيره: فرض العامي الذي لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصولها؛ لعدم أهليته، فيما لا يعلمه من أمر دِينه، ويحتاج إليه، أن يقصد أعلم من في زمانه وبلده، فيسأله عن نازلته، فيمتثل فيها فتواه؛ لقوله تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النحل:43}، وعليه الاجتهاد في أعلم أهل وقته بالبحث عنه؛ حتى يقع عليه الاتفاق من الأكثر من الناس. اهـ. فجزاه الله خيرا، وجزاك خيرا على كتابتك السؤال إلينا.

وسؤاله عن الزواج لفترة سنة إن كان المقصود به أن يُذْكَر في العقد اتفاق الطرفين على أن يكون الزواج هذه المدة، وينظر بعدها في الاستمرار من عدمه، كما قد يفهم من السؤال، فهذا الزواج باطل باتفاق الفقهاء.

وإن لم يذكر ذلك في العقد، ولكن نوى الزوج الطلاق بعد سنة -مثلا- ففي حكمه خلاف بين الفقهاء، والجمهور على جوازه، وذهب بعضهم لتحريمه، والأحوط اجتنابه، والزواج بغير نية الطلاق.

وإذا وجد ما يدعو للطلاق؛ فالطلاق مباح عند الحاجة إليه.

ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى: 50707، والفتوى: 43627.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني