الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل بشركة تبيع المياه للبنوك والبيوت

السؤال

أعمل في شركة لتوزيع المياه المعدنية على البيوت، والمحلات التجارية، وأيضا على البنوك الربوية، والشركات التي تعمل في مجالات محرمة.
فما حكم عملي هذا؟ وهل هذا إعانة لهم؛ لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الْإِثْمِ والعدوان؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكون هذه الشركة تبيع أو توزع المياه على شركات تعمل في مجال محرم، لا يلزم منه حرمة العمل فيها، فإن الشركة لا يقتصر توزيعها على الشركات المحرمة، وإيصال الماء نفسه، ليس فيه إعانة مباشرة ولا مقصودة على أمر محرم.

وراجع في أقسام الإعانة على الإثم والعدوان، الفتوى: 321739.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني