الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قول الزوج لزوجته: "ما أريدك" أو "تزوّجي من القوم الفلانيين" دون نية الطلاق

السؤال

هل يقع الطلاق إذا قال الزوج لزوجته: "ما أريدك"، أو "تزوّجي من القوم الفلانيين"؟ وعندما سألته، قال لي: إنه لم يكن عنده نية للطلاق.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقول الزوج لزوجته: "لا أريدك"، وقوله لها: "تزوّجي من القوم الفلانيين"؛ ليس صريحًا في الطلاق؛ فلا يقع به الطلاق بغير نية، جاء في منتهى الإرادات عند ذكر أنواع كنايات الطلاق: وتزوّجي من شئت، حللت للأزواج، ولا سبيل، أو لا سلطان لي عليك، ... والحقي بأهلك، ولا حاجة لي فيك. انتهى.

قال الحجاوي -رحمه الله- في الإقناع: والكناية -ولو ظاهرة- لا يقع بها طلاق، إلا أن ينويه بنية مقارنة للفظ. انتهى.

والقول في نية الطلاق أو عدمها؛ قول الزوج، جاء في المغني لابن قدامة -رحمه الله-: إذا اختلفا؛ فقال الزوج: لم أنوِ الطلاق بلفظ الاختيار، وأمرك بيدك. وقالت: بل نويت. كان القول قوله؛ لأنه أعلم بنيته، ولا سبيل إلى معرفته، إلا من جهته. انتهى.

وعليه؛ فطالما قال زوجك: إنّه لم ينوِ الطلاق بهذه العبارات؛ فلم يقع طلاقه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني