الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الفرق بين نية الطلاق بالكناية والخاطر وحديث النفس

السؤال

كيف نميّز بين نية الطلاق بالكناية، وبين الخاطر وحديث النفس عند التلفّظ بالكناية؟ وهل عند التلفّظ بالكناية، تدور بعقلك أحاديث نفس بالنية، مثل أنك تنوي الطلاق بهذا اللفظ، وتتحدث بالكلام؟ أرجو توضيح الأمر، والفرق بينها باللفظ.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالنية التي يقع بها طلاق الكناية؛ هي: القصد، وعزم القلب على إيقاعه، جاء في المغني لابن قدامة -رحمه الله-: وَمَعْنَى النِّيَّةِ الْقَصْدُ، وَهُوَ اعْتِقَادُ الْقَلْبِ فِعْلَ شَيْءٍ، وَعَزْمُهُ عَلَيْهِ، مِنْ غَيْرِ تَرَدُّدٍ. انتهى.

أمّا تردد الخواطر، وحديث النفس، واستحضار معنى الطلاق، فليس فيها قصد، ولا عزم؛ فلا يترتب عليها طلاق الكناية.

وإذا حصل شك، أو تردد في نية الطلاق بالكناية؛ لم يقع الطلاق، قال المجد ابن تيمية -رحمه الله- في المحرر: إذا شك في الطلاق، أو في شرطه؛ بني على يقين النكاح. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني