الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

رسم الموظف المختص في مجلس المدينة التصميم الهندسي لرخصة البناء واعتماده

السؤال

أعمل مهندسًا مدنيًّا في مجلس المدينة، والمطلوب لعمل رخصة البناء، أو زيادة ارتفاعه تقديم رسومات هندسية مختومة من مكتب هندسي، أو من مهندس مدني.
وأحيانًا يطلب مني بعض المواطنين أن أعمل الرسم والتصاميم لهم خارج وقت العمل، وأن أختمه من مكتب هندسي، وأن أكمل باقي الإجراءات، والتي تتم خارج نطاق عملي الحكومي، بعد انتهاء الدوام مقابل أجر، فهل يجوز لي ذلك؟ علمًا أن ذلك يتم دون الضغط على المواطن، بل هو أرخص وأيسر. وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فليس الإشكال في كون العمل سيكون خارج وقت الدوام، فلو كان هذا الرسم مطلوبًا لغير جهة عمل السائل؛ لكان جائزًا.

وإنما الإشكال في كون السائل هو الموظف المختص بتلقي ومراجعة هذه الرخص، فهو وكيل عن مجلس المدينة للقيام بذلك، فكيف يقوم هو بالرسم، ويعتمده، ويكمل الإجراءات؟!

فهو حينئذ كمن يتولّى طرفي العقد، أو يبيع لنفسه، وهذا محل تهمة، وشبهة؛ فقد يتساهل الموظف في عمله، ويتغاضى عن بعضه، ولأجل هذه العلة منع الفقهاء من بيع الوكيل بالبيع لنفسه، جاء في (الموسوعة الفقهية): ذهب جمهور الفقهاء -الحنفية، والشافعية، والحنابلة في المذهب، والمالكية في المعتمد- إلى أنه لا يجوز للوكيل في البيع مطلقًا أن يبيع لنفسه؛ لأن العرف في البيع بيع الرجل من غيره؛ فحملت الوكالة عليه، كما لو صرّح به، ولأنه يلحقه تهمة.

وعلّل الحنفية، والشافعية هذا الحكم بأن الواحد لا يكون مشتريًا وبائعًا، وقالوا: لو أمر الموكل الوكيل أن يبيع من نفسه؛ لم يجز.

وصرّح المالكية، والحنابلة بأن الوكيل يجوز له أن يبيع لنفسه، إذا أذن له الموكل.

وقال الحنابلة في الأصح: يتولّى الوكيل طرفي العقد في هذه الحالة، إذا انتفت التهمة، كأبي الصغير.

واستثنى المالكية من المنع ما إذا تناهت الرغبات في المبيع، أو كان البيع بحضرة الموكل؛ فيجوز. اهـ.

وعلى ذلك؛ فلا يصح القيام بهذا العمل.

وقد يُرخَّص فيه، إذا علمت جهة العمل بذلك، وأذنت به، ولم يترتب عليه إضرار بالعمل، أو المواطن.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني