الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شراء ما يتوهّم أنه مسروق أو مغصوب

السؤال

عملت شركة "آبل" نظامًا يُسمى: "الآيكلود"، وهو نظام يُدخل فيه صاحب الهاتف حسابًا تابعًا لذلك النظام، مع رمز سري خاص به، يُمكّن صاحب الهاتف من إغلاق هاتفه عند سرقته مثلًا، أو ضياعه.
وأحيانًا ينسى صاحب الهاتف كلمة المرور بعد نزع بياناته الشخصية، وعندما يعيد برمجة الهاتف يغلق؛ لأن هذا البرنامج يطلب عندها الرمز السريّ، فيصبح غير صالح للاستعمال سوى لقطع الغيار مثلًا، وقد يُفتح بثمن باهظ جدًّا، وقد غيّرت شاشة هاتفي المنكسرة بواحدة مأخوذة من هاتف آيكلود من قبل أحد التقنيين، وهذا التقني صاحب دِين وخُلُق، فهل في ذلك إشكال حتى بعد بيع الهاتف؛ لأن هنالك احتمالًا من ثلاثة: أن يكون مشترى مسروقًا، أو ضائعًا، ويبقى الاحتمال الثالث، وهو أن صاحبه قد نسي رمزه السري فباعه؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن ما في أيدي الناس، وما يتصرفون فيه، هو حقهم، وما جهلناه من خفايا الأمور، كان في حقّنا كالمعدوم؛ فلا ينبني عليه حكم، ومجرد الاحتمال لغو لا أثر له، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكًا له، إن ادّعى أنه ملكه ...

وما تصرّف فيه المسلم، أو الذميّ بطريق الملك، أو الولاية؛ جاز تصرفه، فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده؛ بنيت الأمر على الأصل، ثم إن كان ذلك الدرهم في نفس الأمر قد غصبه هو، ولم أعلم أنا؛ كنت جاهلًا بذلك، والمجهول كالمعدوم. اهـ.

ويتأكّد هذا في حال السائل؛ لقوله: (هذا التقني صاحب دِين وخُلُق)! وهذا يؤيد حكم الأصل.

في الختام ننصحك أن تكفّ عن الوساوس، وتعرض عنها؛ طلبًا للراحة، والعافية، وتركًا للتكلّف في السؤال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني