الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المساهمة في بناء قاعة لتعليم القرآن الكريم هل تدخل في الصدقة الجارية؟

السؤال

هل المساهمة في بناء قاعة في مسجد، سيتم استغلالها لتعليم الأطفال دون سن السادسة القرآن، والقراءة، تعدّ صدقة جارية أنويها لوالدتي -رحمها الله-؟ وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبناء قاعة لتعليم القرآن يدخل في الصدقة الجارية، ومن شارك في بنائها، فله أجرٌ من تلك الصدقة بقدر سهمه في بنائها، وقد ذكر أهل العلم أن من صور الصدقة الجارية بناء مدرسة، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية، أثناء الحديث عمّا يحصل به الوقف: كَمَنْ يَبْنِي مَسْجِدًا، أَوْ رِبَاطًا، أَوْ مَدْرَسَةً، وَيُخَلِّي بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَ مَا أَعَدَّهُ مِنْ ذَلِكَ؛ فَإِنَّهُ يَصِيرُ وَقْفًا. اهــ.

ومن البِرّ والإحسان إلى والدتك أن تتصدّق عنها بصدقة جارية؛ لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أُمَّهُ تُوُفِّيَتْ، أَيَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: فَإِنَّ لِي مِخْرَافًا، وَأُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا. رواه البخاري. والمخراف هو: البستان المثمر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني