الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العمل في مصنع للحم الخنزير

السؤال

هل يجوز العمل في مصنع للحم الخنزير؟ علمًا أنني أعمل تقني صيانة فقط في مجال صيانة الماكينات، وخطوط الإنتاج، وإذا كان ذلك لا يجوز، فهل يمكن الانتقال للعمل في قسم آخر في نفس المصنع، كصيانة ضواغط التبريد؟ جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمصنع المختصّ بلحوم الخنازير، لا يجوز العمل في أي قسم منه -سواء منها ما كان فيه مباشرة لتصنيع اللحم، أم في صيانة ماكناته، وخطوط إنتاجه، أم أماكن حفظه وتبريده-؛ لما في ذلك من الإعانة على الإثم، وإقرار المنكر؛ ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلعن الخمر وشاربها وحده، بل لعن مع ذلك: ساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه. كما رواه أبو داود، وابن ماجه، وأحمد، وصححه الألباني.

قال العظيم آبادي في (عون المعبود): اعلم -رحمك الله تعالى- أن المباشرة بالأشياء المسكرة المحرمة بأي وجه كان، لم يرخّصها الشارع، بل نهى عنه أشد النهي. اهـ.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا أعان الرجل على معصية الله؛ كان آثمًا؛ لأنه أعان على الإثم والعدوان؛ ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وساقيها، وشاربها، وآكل ثمنها. وأكثر هؤلاء -كالعاصر، والحامل، والساقي- إنما هم يعاونون على شربها؛ ولهذا ينهى عن بيع السلاح لمن يقاتل به قتالًا محرمًا -كقتال المسلمين، والقتال في الفتنة-. اهـ.

وفي الربا، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.

قال النووي: فيه تحرِيم الإعانة على الباطل. اهـ.

وكذلك لحم الخنزير، ليس المحرم فقط أكله، أو بيعه، بل وكل ما يعين على ذلك يحرم أيضًا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني