السؤال
هل يحل قتل المسلم إذا غلب على الظن ضرره في وقت من الأوقات، وعدم استطاعتي ردعه في ذلك الوقت، كأن يسرق مالي، أو يقول لشخصٍ سري، ويتسبب في أذيتي؟.
هل يحل قتل المسلم إذا غلب على الظن ضرره في وقت من الأوقات، وعدم استطاعتي ردعه في ذلك الوقت، كأن يسرق مالي، أو يقول لشخصٍ سري، ويتسبب في أذيتي؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقتل النفس بغير حقٍ من أكبر الكبائر وأبشع الجرائم، وحسبنا في ذلك قوله تعالى: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا {النساء:93 }.
وانظر للفائدة الفتويين: 118166، 121835.
وسرقة المال، وإفشاء السر ـ وإن كان ظلماً محرماً ـ إلا إنه لا يبيح قتل فاعله، وإنما يعامل بما يناسبه، ويعاقب بما يستحقه دون زيادة.
ثم إن إيقاع العقوبة بعد حصول الجريمة، لا يوكل للأفراد، وإنما يرجع في ذلك للحاكم، أو من ينوب عنه، وإلا صار الأمر فوضى، وحصل التجاوز والتعدي والتعجل دون تثبت، وراجع للفائدة الفتويين: 36610، 109810.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني