الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تسوية المرأة بين أولادها وأولاد زوجها من غيرها في العطية

السؤال

هل يجب عليّ أن أنفق من مالي الخاص على أبناء زوجي من زوجةٍ ثانيةٍ؟ وهل تجب عليّ المساواة بينهم وبين أبنائي في العطية من مالي الخاص؟ علماً أن أباهم مقتدرٌ، وينفق على الجميع بالتساوي.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن نفقة هؤلاء الأولاد جميعًا واجبةٌ على أبيهم، وقد ذكرت أنه ينفق عليهم ـ والحمد لله ـ؛ فلا يجب عليك الإنفاق على أولادك، فضلًا عن الإنفاق على أولاده من الزوجة الثانية.

ولا يدخل هؤلاء في مسألة التسوية بين الأولاد في العطية، بمعنى أن الواجب عليك: التسوية بين أولادك في العطية، ولا يجب عليك التسوية بينهم وبين الأولاد من الزوجة الثانية، وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى: 19453، 154959.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني