الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم راتب من يعمل في صيدلية تبيع مواد قد تستعمل في الحرام

السؤال

أعمل في صيدليةٍ تبيع بعض الأشياء التي يغلب على ظني استخدامها في الحرام، فهل عندما أتقاضى مرتبي، يجب علي إخراج عين المال، من المرتب، وهذا مستحيلٌ تقريباً؟ أم ماذا؟ أريد تفصيلاً، وإن كان هناك خلافٌ في المسألة، فإني أريده بالدليل؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالراجح أن النقود لا تتعين بالتعيين، كما سبق بيانه في الفتوى: 42973.

وعلى ذلك، فلا محل لسؤال السائل عن إخراج عين المال، ولكن لا بد من إعادة النظر في أصل السؤال! فبيع بعض الأشياء التي يمكن استعمالها في الحلال، والحرام معاً، لا يحرم ثمنها، ولا ربح الصيدلية من بيعها، ويتأكد هذا مع عدم الجزم بكون المشتري سيستعملها في الحرام، فههنا نبقى على أصل الحلِّ.

قال ابن قدامة في المغني: يحرم البيع، ويبطل – يعني بيع عصير العنب - إذا علم البائع قصد المشتري ذلك – يعني اتخاذه خمراً - إما بقوله، وإما بقرائن مختصةٍ به، تدل على ذلك، فأما إن كان الأمر محتملاً، مثل أن يشتريها من لا يعلم حاله، أو من ‌يعمل ‌الخل، ‌والخمر معاً، ولم يلفظ بما يدل على إرادة الخمر، فالبيع جائزٌ. اهـ.

ثم إنه لو افترضنا أن كسب الصيدلية فيه الحلال والحرام، فهذا لا يعني حرمة شيءٍ من راتب من يعمل فيها، طالما أنه لم يباشر الحرام بنفسه، وغاية الأمر أنه يعمل عند صاحب مالٍ مختلطٍ، من الحلال، والحرام، ومعاملة مثل هذا مكروهةٌ، وليست محرمةً، عند أكثر أهل العلم، وراجع في تفصيل ذلك الفتوى: 6880.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني