السؤال
سيدة أرملة تتلقى إعانات شهرية من أقاربها تفيض عن حاجتها وهي تحتفظ بجزء منها لشراء بعض الأشياء، فهل عليها من زكاة؟ وجزاكم الله خيراً.
سيدة أرملة تتلقى إعانات شهرية من أقاربها تفيض عن حاجتها وهي تحتفظ بجزء منها لشراء بعض الأشياء، فهل عليها من زكاة؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا بلغ ما توفره هذه المرأة من هذه الإعانات نصاباً وحال الحول القمري عليه وجب على هذه المرأة أن تخرج الزكاة وإلا بإن لم تبلغ نصاباً أو لم يحل الحول فلا زكاة عليها، وانظري الفتوى رقم: 11206.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني