الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التعامل مع من يظهر عليه الثراء الفاحش فجأة

السؤال

ظهر في الفترة الأخيرة أشخاص عاديون يظهر عليهم ثراء فاحش فجأة. بعضهم يقوم بشراء السيارات بضعف ثمنها، ثم يقوم بدفع ثمنها بعد فترة ثلاثة أشهر. ثم يبيعها لآخرين بثمن أقل وهكذا، وبعضهم يقوم بنفس الموضوع، ولكن في المواشي حيث يشتري المواشي من أشخاص بضعف ثمنها، ولكن بالأجل لمدة 20 يوما، ثم يبيعها لآخرين بسعر رخيص وهكذا.
سؤالي: ما حكم البيع أو الشراء من هؤلاء الأشخاص، خاصة أن مصدر أموالهم غير معلوم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أن الأصل أن ما في يد الإنسان ملكه، ولا ينتقل عن هذا الظاهر إلا بيقين، أو قرينة قوية، لا مجرد الشك.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكاً له إن ادعى أنه ملكه، فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده، بنيت الأمر على الأصل، ثم إن كان ذلك الدرهم في نفس الأمر قد غصبه هو ولم أعلم أنا، كنت جاهلاً بذلك، والمجهول كالمعدوم، لكن إن كان ذلك الرجل معروفا بأن في ماله حراماً ترك معاملته ورعا، وإن كان أكثر ماله حراما، ففيه نزاع بين العلماء.

وأما المسلم المستور فلا شبهة في معاملته أصلاً، ومن ترك معاملته ورعاً كان قد ابتدع في الدين بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. اهـ بتصرف يسير من مجموع الفتاوى.
وما ذكرته من طريقة هؤلاء من شراء أشياء بالتقسيط بثمن مرتفع بالأجل، ثم يبيعونها لآخرين حالّةً بأثمان رخيصة، لا يوجب ذلك المنع من التعامل معهم بيعاً وشراءً، فهذا الطريقة لا بأس بها في البيع والشراء.

وبناء على الأصل المتقدم من أن الأصل أن ما بيد المسلم يكون ملكاً له، لا مانع من التعامل معهم حتى يتبين ما يمنع منه.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني