الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل للولد المُفضَّل بالهبة أن يطالب بنصيبه من الميراث؟

السؤال

وهب جدّي قطعة أرض لوالدي يتيم الأم، وحصلت الهبة حال حياة جدّي، وهو في كامل صحته دون إكراه، بل إكرامًا له، وقبض والدي الهبة، وتصرّف فيها كأنها ملكه، فهل يحقّ لوالدي -وهو على قيد الحياة- أن يطالب باقي إخوته بحقّه من إرث جدّي المتوفى؟ وهل يحقّ للورثة الرجوع في هبة جدّي لوالدي؟ أفيدونا -أفادكم الله-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلوالدك الحق في المطالبة بنصيبه من تركة أبيه؛ بغض النظر عن كون والده فضّله بهبة دون بقية أولاده أم لا. وسواء حكمنا بصحة تلك الهبة أم لا؛ إذ لا علاقة لهذا بالميراث، ولا يجوز للورثة حرمان الولد المفضّل من الميراث، أو اعتبار ما أخذه في حياة أبيه نصيبَه في الميراث؛ فتلك هبة، لا ميراث.

وأما صحّة تلك الهبة، أو عدم صحّتها، فإذا كان الأمر كما ذكرت من أن الهبة وقعت في غير مرض مخوف، وحازها الولد الموهوب له، ثم مات الوالد قبل أن يعدِل؛ فإن تلك الهبة ماضية، ولا تُردّ إلى التركة، وليس من حق الورثة المطالبة بها.

ولكن يستحب للولد الذي فضّله أبوه بالهبة أن يردّها إلى التركة، ويقسمها بين الورثة القسمة الشرعية. وانظر المزيد حول هذا في الفتوى: 376210، والفتوى: 327832.

وإذا حصل خلاف ونزاع بينكم وبين الورثة، فلا بدّ من رفع الأمر للمحكمة الشرعية حتى تسمع من جميع الأطراف؛ فإن هذا أدعى لمعرفة الحق، وإلزام الورثة بالواجب شرعًا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني