الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اشتراط الزوج لإرجاع الزوجة تنازلها عن مهرها

السؤال

طلّقني زوجي طلقة أولى، وأرجعني منذ أربع سنوات، ومنذ سبعة أيام طلّقني الطلقة الثانية، وأنا الآن في العِدّة، وزوجي يريد إرجاعي بشرط التنازل عن المقدّم ـ وهو عبارة عن ذهب- وعن المؤخر، ويقول لي: عند أول خطأ تخطِئينه، فسوف أرمي عليك الطلاق الثالث، فهل الشرع معه في هذه الشروط؟ وماذا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس لزوجك الحق في أن يشترط لرجعتك تنازلك عن شيء من مهرك، أو غيره من حقوقك، قال ابن قدامة في المغني: فإن شرط الحكمان شرطًا، أو شرطه الزوجان؛ لم يلزم، مثل: أن يشترطا ترك بعض النفقة، والقسم؛ لم يلزم الوفاء به؛ لأنه إذا لم يلزم برضا الموكلين، فبرضا الوكيلين أولى... اهـ.

وقول الزوج: إنه سيرمي الطلاق بالثلاث عند أول خطأ تقعين فيه، مجرد وعد بالطلاق؛ فلا يقع به الطلاق، وانظري الفتوى: 156465.

وننصح بالصلح؛ فإن الصلح خير، وأن يتدخّل العقلاء -من أهلك، وأهل زوجك- للعمل على جمع شمل الأسرة، وأن يكون بينك وبين زوجك في المستقبل تفاهمٌ؛ للحيلولة دون أن يتكرّر أمر الطلاق، خاصة وأنه لم يتبقَ إلا طلقة واحدة من الطلقات الثلاث، وفي هذا من الخطر ما فيه.

جمع الله بينكما على خير، وجعلكما دومًا في خير.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني