الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

من يرث الأم التي توفيت، ولها زوج وبنتان. وليس لديها أبناء ذكور، ولها بنات أشقاء أحياء، وأبناء ذكور من أشقائها الذكور الذين توفوا.
كذلك أم توفيت وليس لها زوج، ولديها بنتان فقط، وليس لديها أبناء ذكور، ولها بنات شقيقات أحياء، وأبناء ذكور من إخوتها الذكور الذين توفوا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أخي السائل، أن المعلومات التي ذكرتها لا تكفي لبيان كيفية قسمة التركة، وفي بعضها غموض.

والورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط:

http://www.islamweb.net/merath /

فإن أردت معرفة الجواب على وجه الدقة؛ فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه.

ونقول على سبيل الإجمال فيما سألت عنه، من توفيت عن: زوج وبنيتن، وأخوات شقيقات، وأبناء أخ شقيق. ولم تترك وارثا غيرهم.

فإن لزوجها الربع، ولبنتيها الثلثان، وما بقي فهو لأخواتها الشقيقات، ولا شيء لأبناء الأخ الشقيق.
ومن توفيت عن بنتين، وأخوات شقيقات، وأبناء أخ شقيق. ولم تترك وارثا غيرهم.

فإن لابنتيها الثلثين، والباقي للأخوات الشقيقات، ولا شيء لأبناء الأخ الشقيق.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني