الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأسلوب الصحيح في توزيع العطايا والهدايا والهبات بين الأولاد

السؤال

أحد المسلمين أراد أن يعطي واحدا من أولاده أرضا، وعنده ثلاث بنات، وثلاثة أولاد. فوزع قيمة الأرض في ذلك الوقت بسعر الأسواق على خمسة من أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، ظنا منه أنه يتبع الشريعة. فهل عليه إثم؟
علما أنه كان يتحرى العدل؟ وإذا كانت القسمة غير سليمة، فهل عليه إعادة القسمة؟ علما أنه مر عليها بعض الوقت. أم لا يجب عليه إعادة توزيعها من جديد؟ وما هو الأسلوب الصحيح في توزيع العطايا والهدايا والهبات بين الأولاد (بنين وبنات)؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تعني أن الرجل وهب أرضا لابنه، وأعطى بقية أولاده الذكور والإناث ما يساوي قيمة الأرض، وقسمه بينهم؛ فإن هذا ليس عدلا -كما هو ظاهر- والوالد مأمور شرعا بأن يعدل في العطية؛ لحديث: اتَّقُوا اللهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

والعدل بين الأولاد في العطية يتحقق بأن يعطي الأنثى مثل نصيب الذكر، أو يعطي الذكر مثل نصيب الأنثيين كالميراث، قولان لأهل العلم ذكرناهما في الفتوى: 112748. ورجحنا القول الأول.

وأما أن يعطي ابنًا واحدًا مثل ما يعطي لخمسة، فهذا ليس عدلا، وينبغي للوالد أن يصحح هذا الخطأ بأن يعطي البقية مثلما أعطى ذلك الولد، أو يخصم من الولد بحيث يساويه بين إخوانه وأخواته.

قال صاحب الروض المربع: فإن فضل بعضهم بأَن أَعطاه فوق إِرثه، أَو خصه سوَّى وجوبا برجوع حيث أَمكن أَو زيادة لمفضول ليساوي الفاضل. اهــ.

وانظر المزيد في الفتوى: 307075، والفتوى: 233335.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني