الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أخذ المريض بالسرطان للعمرة بدل العلاج

السؤال

أمي مريضة بالسرطان. هل يجوز أن أذهب بها إلى العمرة، بدل العلاج الكيماوي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال فيه شيء من الغموض، فإن كنت تعنين أنك لو أخذتها إلى العمرة ستترك العلاج بالكلية؛ لأنك ستنفقين أموال العلاج في العمرة، وتُلغين علاجها.

فإن هذا ينبني على حكم ترك التداوي المفضي إلى الهلاك، والمفتى به عندنا أنه لا يجوز ترك التداوي إذا كان بالإنسان مرض وعلم أن تركه للدواء يؤدي إلى التلف والهلاك، لقول الله تعالى: وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا {النساء:29}، وقوله تعالى: وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ {البقرة:195}.

وكذا الحال لو أردت تأخير علاجها إلى ما بعد العمرة إذا كان هذا التأخير سيؤدي -حسب رأي الأطباء- إلى استفحال المرض وانتشاره، فلا يجوز تأخيره حينئذ.

وأما إن كان المرض مستفحلا أصلا، وشهد الأطباء أنها وصلت إلى مرحلة ميؤوس من شفائها، فلا حرج في ترك علاجها حينئذ وإنفاق مال العلاج في العمرة.

وفي كل الأحوال نوصيكم بالتداوي بماء زمزم؛ فإنه شفاء سُقْم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم.

وانظري الفتوى: 189227 عن حكم ترك التداوي، والفتوى: 405700 عن علاج أو إيقاف علاج من لا يرجى شفاؤه. والفتوى: 127314، والفتوى: 117842. وكلتاهما عن التداوي بماء زمزم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني