الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم بيع الوقف بناء على تقدير ناظر الوقف

السؤال

أسكن في قرية صغيرة، قامت الجهة المخولة فيها بالمشاريع الإسكانية، قامت بتوسيع رقعة الأراضي المعدة للبناء مقسمة بمساحات متقاربة منها 400 متر مربع ومنها ما هو أكبر، ونتيجة لهذا التوسع شمل مخطط القرية الجديد بعض أراضي الوقف التابع لهيئة الأوقاف بالدولة، حيث قررت هيئة الأوقاف استبدال أشجار الزيتون التي في حكم الوقف بأشجار أخرى يقوم بشرائها المستفيد، بعدها يجوز للمستفيد إزالة الأشجار تمهيداً للبناء، أما أجزاء أراضي الوقف الواقعة ضمن قطع الأرض المعدة للبناء فإن هيئة الأوقاف تقوم ببيعها مباشرة للمستفيد مقابل قيمة مالية تقدرها الهيئة لكل متر من الأرض، والسؤال هنا: هل يجوز شراء أراضي الوقف الواقعة ضمن المخططات الإسكانية لاستكمال قطعة أرض مبتورة من أحد أطرافها نتيجة لجزئها المكمل لها ألا وهو الوقف، وما حكم شراء أشجار مثمرة واستبدالها بمثيلاتها من أشجار الوقف لإجازة التصرف فيها بعد ذلك علما بأن ذلك معمول به حاليا من قبل هيئة الأوقاف؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أن يظل الوقف باقياً على حاله يعمل فيه حسب شروط الواقف التي لا حيف منها ولا جنف، ولا يجوز بيع الوقف ولا التصرف فيه بما يخرجه عن وقفيته، إلا في حالة تقتضيها مصلحة الوقف، وهذه المصلحة يقدرها ناظر الوقف الأمين، وبما أن هيئة الوقف رأت بيع بعض أراضي وأشجار الوقف فلها ذلك حسب النظر الشرعي، وراجع لزاماً الفتوى رقم: 6609.

وللمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 23413، 28509، 37541، 40390.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني