السؤال
أعطاني زوجي 70 ألف ريال. فهل عليها زكاة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا المبلغ الذي أعطاك زوجك لا تجب فيه الزكاة إلا إذا حال عليه الحول عندك؛ لحديث: من استفاد مالا، فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. أخرجه الترمذي.
فإن مَرَّ على هذا المال عام هجري، وهو عندك وجبت فيه الزكاة، فتخرجين منه ربع العشر أي ما يعادل: 2،5 % ، وهو ما يساوي: 1750 ريالا على المبلغ الذي سألت عنه وهو (70000) ريال.
ولمعرفة النصاب في العملات المتداولة راجعي الفتوى: 331063.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني