الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بيع الأعلاف المشتراة بثمن أقل مما اشتريت به في الآجل

السؤال

أقوم في عملي بفتح حساب مع مصنع للأعلاف، وأدفع مبلغًا -وليكن نصف مليون كتأمين-، وأقدّم شيكات بنكية بقيمة المسحوبات الآجلة كلّها -ولتكن بقيمة مليونين شيكات بنكية-؛ وذلك لسحب العلف على مدة شهر ونصف، ويكون استحقاق دفع كل المسحوبات من اليوم الأول حتى انقضاء الشهر والنصف، ثم نعيد الكرة، وهكذا، فإذا أخذت طنًّا من العلف من المصنع، ولم أرسله إلى المزرعة -كما أفعل في العادة-، ولكن بعته للحصول على قيمته؛ بغرض الحصول على سيولة في هذه الفترة، دون علم المصنع، وإنما له أن يتم سداد كل المسحوبات عند تاريخ استحقاقها، وهذه العملية نطلق عليها "حرق البضاعة"؛ لأننا نبيعها بسعر أقلّ من سعرها في المصنع؛ حتى نحصل على السيولة، فهل في هذا حرمة؟ أثابكم الله.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالأصل أنه يجوز لك التصرّف في المبيع بأيّ من التصرفات المباحة، ومن ذلك بيعه حالًّا بأقل مما اشتريته به آجلًا، لكن ينبغي النظر في ما لو كان المصنع يبيعك الأعلاف بسعر مخفض؛ بشرط استعمالها في مزرعتك، لا أن تقوم ببيعها.

فإذا قمت ببيعها، وخالفت الشرط، وقلنا بصحة البيع الأول؛ فللمصنع عليك ما نقص من الثمن بسبب إلغائك الشرط، وانظر للتفصيل الفتوى: 105702.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني