الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية زكاة المال ذي العملات المختلفة وقطع الذهب المعدّة لصنع الحليّ

السؤال

أملك مبلغًا من المال دون النصاب في البنك، وأملك مبلغًا باليورو منذ سنوات، فكيف أجمعه مع المبلغ الآخر: هل أحسبه بسعر الصرف الذي تحدّده الدولة، أم بسعر السوق السوداء المتغيّر، أم أحسب قيمة المبلغ الذي استبدلته منذ سنوات؟
وأملك أيضًا بعض قطع الذهب -تسمى في بلدي (اللويزة)-، وهي تشبه القطع النقدية، اشتريتها لأصنع منها حليًّا -المحزمة الجزائرية-، لكني أحتاج أكثر من 20 قطعة؛ لذلك لم أصنعه بعد، وهذه القطع بالشكل الذي أحتفظ بها غير صالحة للبس، لكني اشتريتها بنية صنع الحليّ، فهل فيها زكاة؟ وإذا كان الجواب نعم وهي دون النصاب، فكيف أجمعها مع المال: هل بتقدير ثمنها، وجمعه مع المبلغ الذي أملكه؟ وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فأما هذا المال ذو العملات المختلفة؛ فيجب ضمّ بعضه إلى بعض في تكميل النصاب بلا شك؛ لأنه جنس واحد.

ثم الواجب إخراج زكاة المال بالعملة التي يملكها المزكّي، فما كان عندك من يورو، فإنك تخرجين زكاته باليورو، فإذا أردت إخراج قيمته جاز، وتخرجين القيمة وقت الإخراج، لا وقت التملّك، وتحسبينها بالأحظّ للفقراء، وبما يمكن بيعها به، فإذا وضعت لها الدولة سعرًا أقل من الحقيقي الذي تباع به بين الناس؛ فالمعتبر ما يمكن بيعها به، وتنظر الفتوى: 33383.

وما تملكينه من ذهب تعدينه لصنع حليّ مباح؛ ففيه الزكاة إن بلغ نصابًا، ولا يمنع وجوبها كونه معدًّا لصنع حليّ مباح؛ لأنه لم يصِرْ حليًّا بعد، قال البهوتي: (وَإِنْ احْتَاجَ إلَى تَجْدِيدِ صَنْعَةٍ، زَكَّاهُ) إلَى أَنْ يُجَدِّدَ صَنْعَتَهُ، كَالسَّبِيكَةِ الَّتِي يُرِيدُ جَعْلَهَا حُلِيًّا. انتهى.

وعليه؛ فإنك تضمّين هذا الذهب إلى ما تملكينه من مال، وتخرجين زكاة الجميع، وإن كان الذهب غير بالغ نصابًا، وانظري الفتوى: 291445.

فإذا صنعت تلك القطع، وصارت حليًّا مستعملًا؛ فلا زكاة فيه عند الجمهور، وهو ما نفتي به.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني