الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم شراء بيت من بنك ربوي بالتقسيط في بلد غربي بطريقة بيع المرابحة

السؤال

أنا أعيش في ألمانيا، وأرغب في شراء منزل، ولدينا هنا بنك إسلامي وحيد، ولن أستطيع التعامل معه؛ لأن شراء المنزل عن طريقه يرفع السعر إلى ضعف ونصف تقريبا، فتصبح الدفعة الشهرية عالية جدا بحيث لا أقدر على سدادها. فكرت في حل وهو أن أشترط على أحد البنوك الربوية المتوفرة أن أشتري المنزل عن طريقهم، ولكن بنظام بيع المرابحة، لا بنظام القرض الربوي. أي: أنه يذكر في العقد أني اشتريت المنزل من البنك بمقابل مبلغ ثابت إلى أجل مسمى، ويكون المنزل في ملكية البنك فعلا. فهل يجوز لي التعامل مع هذا البنك بناءً على ما ذُكر؟ أم لا يجوز؟ علما بأني شاب أعزب، وأسكن بالإيجار، وقادر على تسديده، والحمد لله. ولكني أخطط لشراء المنزل لأتزوج فيه، ويكون مأوى لعائلتي في المستقبل -إن شاء الله-.
وشكرًا لكم، وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنسال الله لك التوفيق والسداد، وأن يغنيك بحلاله عن حرامه، وأن ييسر لك أمرك؛ إنه سميع مجيب.

وأما ما سألت عنه، فجوابه: أن المعلوم عن البنوك الربوية كون وظيفتها القرض والاقتراض، أما البيع والشراء؛ فليس من اختصاصهم إلا في أضيق الحدود.

ولو فرضنا -بناء على ماذكرت في السؤال- كون البنك الذي تريد التعامل معه يملك العقار، أو سيتملكه تملكا حقيقيا قبل بيعه لك، ولن يفرض فوائد ربوية على الأقساط لو حصل تأخير فيها؛ فيرى بعض العلماء أنه لا حرج في التعامل معه حينئذ.

وأما لو كانت معاملة البنك الربوي تشتمل على محظور كاشتراطه للفوائد الربوية عند التأخر في سداد قسط من الأقساط ، أو يشترط عدم انتقال ملكية العقار إلى العميل، حتى يتم استيفاء جميع الأقساط؛ فلا يجوز التعامل معه في ذلك؛ لأن عدم انتقال ملكية العقار يتنافى مع مقتضى عقد البيع.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: لا يحق للبائع الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.

وللفائدة انظر الفتوى: 197851.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني