الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يلزم من أخذ اللقطة بقصد الخيانة

السؤال

كنت في الطائرة، فوجدت مبلغًا من المال في دورات المياه، قيمته 1000 جنيه إسترليني، فأخذت المبلغ، ووضعته في جيبي، ولم أخبر به أحدا، وعندما وصلت حوَّلت المبلغ إلى عملة أخرى، واشتريت سيارة بجزء منه، وبقي معي جزء آخر انتفعت به في أكل، وشرب، وملبس.
والآن ندمت أني لم أعد المال إلى المضيفة، أو أحد المسؤولين الذين كانوا على الطائرة، ولا أدري أين أرجع المال، ولا أستطيع أن أرجع المال إلى صاحب المال؛ لأني لا أعرف أين هو. فما هي الكفارة الواجبة عليَّ؟ وهل أتصدق بما أقدر عليه من مال؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك أخذ هذا المبلغ لنفسك بنية عدم إرجاعه، ومن أخذ لقطة بقصد الخيانة؛ فلا تحل له، ولو عرّفها سنة كاملة، فهو في حكم الغاصب، ويلزمه ضمان اللقطة لصاحبها أبدًا، ففي الحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه الترمذي وغيره.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: إذا التقط لقطة عازما على تملكها بغير تعريف، فقد فعل محرما، ولا يحل له أخذها بهذه النية، فإذا أخذها لزمه ضمانها، سواء تلفت بتفريط، أو بغير تفريط. ولا يملكها وإن عرفها؛ لأنه أخذ مال غيره على وجه لا يجوز له أخذه، فأشبه الغاصب. اهـ.

وقال النووي -رحمه الله- في منهاج الطالبين: إن أخذ بقصد الخيانة فضامن، وليس له بعده أن يعرف ويتملك. اهـ. وراجع الفتوى: 430225، 194931.

فالواجب عليك مع التوبة بذل الوسع في الوصول إلى صاحب المال، وإرجاعه له، فإن عجزت عن معرفته والوصول إليه،- وهو المتبادر- فالواجب حينئذ التصدق به عنه في وجوه البر عملا بما يستطاع.

وراجع في ذلك الفتوى: 58530، والفتوى: 460651.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني