الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العمل فيما فيه إعانة مباشرة لبنك ربوي

السؤال

أعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات. فهل يجوز العمل في شركة متعاقدة مع بنك، عقد عملي مع الشركة، وراتبي يصرف لي من الشركة، ولكن عملي يخدم البنك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فأما البنوك الإسلامية فلا إشكال في تقديم الخدمات لها من حيث الإجمال، وأما البنوك التي تتعامل بالربا فإن استطاع المرء أن يتجنب ما يخصها في عمله، فلا حرج عليه في البقاء فيه.

وأما إن استلزم عمله في الشركة أن يقوم بما فيه إعانة مباشرة للبنوك الربوية على عملها، فلا يجوز له البقاء فيه؛ لما في ذلك من الإعانة على الإثم، وقد قال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.

وهذا من كمال الشريعة الإسلامية: أنها إذا منعت من شيء منعت مما يؤدي إليه، فالوسائل لها أحكام المقاصد.

وقد سبقت لنا فتوى في بيان هذه الأصل برقم: 50387. وانظر للفائدة، الفتويين: 306175، 212068.

ولعنة الربا لا تقتصر على آكله ومؤكله، بل تتعداهما إلى من أعانهما عليه، ولذلك: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله، وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.

قال النووي: فيه تحريم الإعانة على الباطل. اهـ.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -كما في مجموع الفتاوى-: إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما؛ لأنه أعان على الإثم والعدوان. ولهذا لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- الخمر وعاصرها ومعتصرها، وحاملها والمحمولة إليه، وبائعها ومشتريها، وساقيها وشاربها وآكل ثمنها. وأكثر هؤلاء كالعاصر والحامل والساقي إنما هم يعاونون على شربها. اهـ.

وانظر الفتويين: 49593، 145325.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني