الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اشتراط كون الطلاق بيد الزوجة

السؤال

أنا امرأة مسلمة أعيش في مصر عندي بنت عمرها 12 عاماً، وأنا مطلقة كنت أريد أن أتزوج من أجل إنجاب أطفال ويكون لبنتي أخ أو أخت، ولكن لم أجد شخصاً مناسباً وابنتي لم ترد أن أتزوج وضحيت من أجل ابنتي، ولكن الآن ضروري أن أتزوج، لأني أعمل في التجارة وأتعامل مع رجال كثير وأنا أخشى على نفسي، المشكلة كلهم رجال الذين أعرفهم طلاب أو من غير العمل وأصغر مني سنا، ولكنهم رجال صالحون للزواج، هم محتاجون لي وأنا محتاجة لهم في العمل ولكن يحموني من طمع الرجال، المشكلة لا يتجرؤوا طلب يدي، وأنا أيضاً لا أتجرأ لي أطلب منهم الزواج، لأن الذي أعرفه أن الرجل الذي يطلب الزواج وليس المرأة، وأريد أن تكون العصمة في يدي إذا أساء لبنتي ولي كي لا أتعب في طلب الطلاق، من فضلكم أريد حلاً ماذا أفعل، أنا ضعيفة في اللغة العربية؟ أريد الرد بسرعة من فضلكم. شكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز لك أن تعرضي نفسك على من ترينه مناسباً من الرجال للزواج بك إن كان متصفاً بالدين والخلق، والأولى أن يكون ذلك بواسطة امرأة من محارمه، فإن تعذر ذلك فلا مانع من مباشرته بذلك لما في الصحيحين عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إني وهبت لك نفسي، فقامت طويلاً... الحديث.، وانظري الفتوى رقم: 9990.

ولا يضر كون الرجل الذي ترغبين فيه أصغر منك أو أكبر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة رضي الله عنها وهي أسن منه بعشرين عاماً، وتزوج عائشة رضي الله عنها وهي أصغر منه، وراجعي الفتوى رقم: 6079، والفتوى رقم: 6563.

أما بخصوص اشتراط كون الطلاق بيدك فلا مانع من ذلك إن كان الشرط مما يعود نفعه إليك بحيث لو أخلَّ زوجك بالشرط جاز لك فسخ النكاح، قال ابن قدامة في المغني: الشروط في النكاح تنقسم ثلاثة: أحدها: يلزم الوفاء به وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته مثل أن يشترط لها ألا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها أو لا يتزوج عليها ولا يتسرى عليها فهذا يلزمه الوفاء لها به، فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح. ثم ذكر القسمين الباقيين.

وننبهك إلى أن عمل المرأة في مكان تختلط فيه بالرجال الأجانب محرم، كما هو مبين في الفتوى رقم: 19233.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني