الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية التصرف في المال المكتسب بغير حق

السؤال

أشتري من موقع إلكتروني، بكميات كبيرة، وأحاول قدر الإمكان أن أوفر أثناء الشراء، وللأسف التجار في هذا الموقع لا يعملون لي خصما، إلا الشيء البسيط جدًّا ـ 1%، أو2% ـ مع أنني أشتري منهم كمية كبيرة، فوجدت طريقة أستطيع من خلالها أن أكون مسوّقا لهذا الموقع، عن طريق أنهم يعطونني رابطا مخصصا لي، وأنشره على الإنترنت، بحيث إن أيَّ شخص يشتري من هذا الرابط التابع لي، آخذ عمولة -ما بين 7-إلى 10%-.
فصرت أشتري عن طريق الرابط الخاص بي، ولا أنشر هذه الروابط على الإنترنت، والآن صار لي 3 أشهر وأنا أعمل هذه الطريقة، وجمعت مبلغا كبيرا، وحقيقةً جاءني شعور بالذنب، لأن الطريقة فيها احتيال على الموقع، فلذلك أحببت أن أسألكم: هل طريقتي هذه حلال؟ وإذا كانت حراما، فإنني أتمنى توضيح طريقة للتخلص من هذه الأموال، مع العلم أنني تواصلت مع الموقع، وطلبت منهم أن يرجعوا جميع مبالغ الحساب إلى أصحابها التجار؛ لأنني لم أكن أسوّق لهذا الموقع بالطريقة المطلوبة، فقالوا لي إنهم لا يستطيعون إرجاعها.
وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمتبادر أن غرض الموقع من هذه العمولة ليس مجرد الشراء، وإنما كذلك الدعاية، والترويج له بتكثير عدد العملاء، لأن كل عميل جديد يعني فرصة أكبر لزيادة العدد، عن طريق دائرة معارف العميل الجديد، ومعاملاته، واهتماماته.

وإن كان الأمر كذلك؛ فلا يصح أن يشتري المسوِّق عن طريق رابط نفسه، للحصول على العمولة المخصصة للمسوق الذي يشتري عن طريق رابطه عميل جديد؛ لما في ذلك من تضييع غرض الموقع، ومخالفة شرطه، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود {المائدة:1}.

وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني.

وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس، إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.

وأما المبلغ الذي جمعه السائل بهذه الطريقة، وتعذر رده إلى التجار عن طريق الموقع، فيمكنه أن يتصدق به؛ استبراءً لذمته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني