الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الوارث المستحق للميراث يُعطى نصيبه دون أي مبررات

السؤال

توفي أبي عن: زوجة، و8 بنات، وأخت شقيقة. وترك مالا في البنك، وجبت الزكاة فيه؛ فقمنا بإخراجها.
وبعد التقسيم الشرعي تبين أن نصيب عمتي -أي أخت أبي الشقيقة- تعصيبا، أكبر من نصيب أمي.
في هذه النقطة اختلفنا نحن الورثة، حيث إن هذه العمة قامت بأعمال حقيرة تجاه أمي وأبي، فكانت السبب في عقوق أختي الكبيرة لوالديها. إضافة إلى معاملتها السيئة لأمي طيلة حياتها. وأيضا رأينا أن هذه العمة لا تحتاج فعليا لهذا المبلغ الكبير، حيث إن عمرها 89 سنة، ولديها بداية مرض الزهايمر.
هل لنا أن نعطيها قدرا يكفيها للعيش بكرامة، دون أن نعطيها نصيبها كاملا. أم فعلنا هذا سيغضب الله؟
أفيدوني من فضلكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب عليكم إعطاء عمتكم نصيبها كاملا دون نقص ومماطلة، وليس ما ذكرته من سوء معاملتها لأبيك وأمك - لو ثبت- مبررا لحرمانها شيئا من نصيبها الشرعي، فهي ترث بسبب النسب، وليس بسبب البر وحُسن الخلق.

كما أن أختك الكبيرة ترث بسبب النسب ولو كانت عاقة، فالواجب عليكم تقوى الله -تعالى- وإعطاء عمتك نصيبها الشرعي من الميراث.

ونذكركم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسْمَعُوا مِنِّي تَعِيشُوا: أَلَا لَا تَظْلِمُوا، أَلَا لَا تَظْلِمُوا، أَلَا لَا تَظْلِمُوا. إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ. رواه أحمد في المسند. وعند البيهقي في شعب الإيمان: أَيُّمَا لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ حَرَامٍ، فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ.

قال المناوي في فيض القدير: هذا وعيد شديد، يفيد أن أكل أموال الناس بالباطل، من الكبائر. اهــ.
وما ذكرته من كونها كبيرة في السن ولا تحتاج إلى كبير نفقة، أو عندها الزهايمر. كل هذا لا يبرر أخذ شيء من نصيبها أو حرمانها شيئا من حقها الشرعي في الميراث، وإن كانت مصابة بالزهايمر فإن نصيبها يدفع إلى الوصي عليها الذي يتولى إدارة شؤونها وأموالها.

وقد بينا في الفتوى: 28545، من يتولى أموال القاصرين والعاجزين.

وإذا لم يترك والدك من الورثة إلا زوجته، وبناته، وأخته الشقيقة. فإن نصيب أخته الشقيقة يكون أكثر من نصيب زوجته. لزوجته الثمن، ولبناته الثلثان، ولأخته الشقيقة الباقي تعصيبا.

فيتحصل للأخت الشقيقة خمسة أسهم من أربعة وعشرين، ويتحصل لزوجته ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني