الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

جواز الزيادة عند التصدق بالمال عن صاحبه ونية جعلها صدقة

السؤال

أريد أن أتصدق بمال عن شخص لإرجاع حقه؛ لأني لا أستطيع الوصول إليه، ولا أعرف قيمة المال بالتحديد.
فهل يمكن الزيادة عليه بنية صدقة أخرى خاصة بي، وللاحتياط؟ أعني هل يمكن الجمع بين النيتين في مال واحد دون معرفة قيمة كل جزء؟
وإذا أعطيته لشخص ليعطيه للفقراء. هل يجب إخباره بالنية؟
شكرا لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم تجد صاحب المال المذكور، فادفع المال إلى ورثته إن وُجِدوا. فإن لم تجد له ورثة، فتصدق به، كما تقدم في الفتوى: 43379

ويجوز لك إذا أردت التصدق بالمال المذكور، أن تزيد عليه من باب الاحتياط، أو تنوي أن الزائد على الواجب صدقة، فلا حرج عليك في ذلك.

ويشهد لما ذكرنا ما قاله بعض أهل العلم من جواز الجمع بين الزكاة الواجبة، والصدقة في مال واحد، بحيث ينوي المزكّي أن ما زاد على الواجب فهو صدقة.

وانظر الفتويين: 114845، 106243

وفي حال ما إذا قمت بتوكيل شخص يتولى عنك توزيع ذلك المال على الفقراء، فلا يجب عليك إخباره بنيتك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني