الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شك البائع في نية المشتري لا يُحِلُّ له أخذ ماله بغير حق

السؤال

أقوم ببيع منتج إلكتروني "تطبيق" عن طريق الموقع الخاص بي.
قام شخص بدفع المال لشراء هذا المنتج، ولكن بغرض سرقته وبيعه، أو تسريبه مجانًا، بدافع الكراهية والحقد. ولكني شككت فيه، ولم أرسل له المنتج.
نيتي هي أن أعيد له ماله وأسامحه، ولكني أيضا أريد أن أعرف هل حلال أو حرام أن آخذ المال سواء كنت سأبقيه معي، أو أتصدق به؟
لأن هذا الشخص ضايقني كثيرا من قبل، ونيته كانت خداعي. فأريد أن أعرف الرأي الشرعي في هذا؟
شكرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلو فرضنا صحة شكوك السائل تجاه هذا الشخص، فهذا لا يعطيه الحق في أخذ ماله باطلا بغير طيب نفس منه، فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء:29}.

وخطب رسول الله في حجة الوداع، في أيام التشريق، فقال: إن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم؛ عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقونه ... ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا؛ إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد، وحسنه الألباني.

وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه. رواه مسلم.

وقال -أيضا- صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق، لقي الله -عز وجل- وهو عليه غضبان. رواه الشيخان وأحمد، واللفظ له.

وأما إن كانت ظنونه خاطئة، فالأمر أشد وأعظم، والظلم أظهر وأكبر.

وعلى أية حال، فما دام السائل لن يرسل إليه المنتج (التطبيق) فليُعِدْ إليه ماله، وليستغفر الله تعالى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني