السؤال
أعمل طبيبا عاما، وأخي صيدلي، وقصتي هي أن أمي باعت ذهبها عندما تعرض أخي لحادث طلق ناري، ودخل المستشفى، وتم علاجه بقيمة الذهب وغيره من الديون، وبعدها بفترة احتاجت أمي مبلغاً من المال لتقوم ببناء منزلنا الجديد، فقامت بأخذ ذهب خالتي على سبيل الدين، والآن خالتي تطالب أمي بذهبها، وهي لا تملك المال لسداده، فهل يجوز لها أن تطلب حقها من ابنها من أجل سداد ما عليها من ذهب لأختها؟ علماً أن ابنها ميسور الحال في الوقت الحالي، ولدية مشروع صيدلية خاصة به، وأيضاً أصبح عاقا لوالديه؟ وهل يجوز لوالدي حرمان أخي من الميراث، لأنه لا ينفق على والديه حالياً عندما يطالبانه بالنفقة، مع أنه لا يتوفر لهم مصدر دخل، ويعيشون على ما أنفقه عليهم بتيسير الله لي؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الأمّ أنفقت على علاج ولدها ناوية الرجوع عليه بما أنفقت؛ فلها مطالبته بما أنفقته؛ ويلزمه دفعه لها إذا حلفت على ذلك.
جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: فإذا ادعى المنفق عليه أن الإنفاق صلة، وادعى المنفق أنه لم يقصد صلة، بل قصد الرجوع، أو لم يقصد شيئا، فالقول قول المنفق بيمين زوجة، أو غيرها، فيحلف أنه أنفق ليرجع، أو أنه أنفق ولم يقصد صلة، ومحل حلفه ما لم يكن أشهد حين الإنفاق أنه أنفق ليرجع، وإلا فلا يمين. انتهى.
وأمّا إذا كانت أنفقت متبرعة غير ناوية الرجوع على ولدها بما أنفقت؛ فلا يلزم الولد أن يردّه لها، ولا يلزمه أن يقضي دينها، لكنه من الإحسان المطلوب.
قال ابن فرحون في إرشاد السالك: ويُقَدِّمُه على دَيْن والده؛ لأن دَيْن والده لا يجب. انتهى.
وراجع الفتوى: 400069
وإذا كان الوالدان محتاجين إلى النفقة؛ فنفقتهما واجبة على جميع أولادهم الموسرين على حسب يسارهم، وراجع الفتوى: 434623.
وأمّا حرمان الولد من الميراث؛ فلا يجوز ولا يصح؛ وراجع الفتوى: 435175.
والله أعلم.