الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة العين الموقوفة

السؤال

لقد قمت أنا ومجموعة من الإخوة بفتح مطعم صغير بهدف زيادة الدخل، وإني أفكر بأن أهب نصيبي لوجه الله تعالى بأن أجعله وقفاً بمعنى أن ربحه سيصرف لوجه الله تعالى، فما حكم ذلك، وفي حال جوازه فما الحكم في الآتي: هل علي الجهر بذلك للشركاء والزوجة، هل علي في نصيبي أي زكاة، ما العمل إذا قرر الشركاء إغلاق المشروع لأي سبب كان، هل أنتظر حتى يستقر المشروع ثم أجعله وقفاً، علما بإنه تم افتتاح المطعم خلال الأسابيع الماضية، أفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا الوقف صحيح إذ كل عين معينة مملوكة تقبل النقل من ملك شخص إلى ملك آخر، ويحصل منها مع بقاء عينها فائدة يصح وقفها ولو كانت مشاعة، كنصيب الشخص في عقار أو شركة، لأن عمر رضي الله عنها وقف مائة سهم في خيبر مشاعاً جاء في أسنى المطالب: الموقوف هو كل عين معينة مملوكة تقبل النقل من ملك شخص إلى آخر ويحصل منها مع بقاء عينها فائدة حالاً ومآلاً. انتهى.

ويشترط للوقف شروط منها الصيغة وهي الألفاظ الدالة على معنى الوقف، كوقفت حصتي لله تعالى أو على وجه الخير أو على المساكين.

وينبغي إشهار الوقف والشهادة عليه أمام جهة رسمية منعاً للخصام وسداً للباب أمام الدعاوى الباطلة، هذا وإذا انقطعت منفعة الوقف كأن فسخت الشركة ولم يعد هناك غلة، فإن العين الموقوفة تباع ويصرف ثمنها في مثلها فإن لم يمكن صرف إلى الموقوف عليه.

وأما حكم الزكاة في العين الموقوفة فلا تجب لأن من شروط الزكاة أن يكون المال ملكاً لصاحبه والعين الموقوفة خرجت من ملك صاحبها، وراجع في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10110، 10905، 41577.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني