السؤال
قرأت في فتاوى سابقة أنه لا يجوز قرض وإجارة.
سؤالي: إذا أرسلت وكيلا عني لدفع ثمن بضاعة ما، وأعطيته مالا، وسيكون إما موظفا وله أجرته الشهرية، أو شخصا أعرفه يقوم بالخدمة بمقابل مادي. وعندما يصل إلى البائع يكون قد رفع سعر البضاعة، فأطلب منه تكملة السعر من عنده، وأعطيه ما دفعه عند عودته؛ لأن تكلفة عودته لأخذ مبلغ ناقص، والعودة للبائع، تكون لها قيمة. أي أنه عند عودته يأخذ ما أكمل من السعر من عنده، بالإضافة لأجرته إن كان غير موظف عندي، أو تكون أجرته معتبرة من ضمن مهامه كموظف حتى لو لم أشترط بالعقد عندما وُظف أنه سيقوم بذلك.
فما حكم ذلك؟
وهل بهذا يعتبر العمل غير جائز، وكذلك ما تحقق من ربح من هذا العمل، والبيع كذلك يعتبر باطلا؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نرى حرجا في ذلك؛ لأن عقد المعاوضة قد تم بالفعل دون سلف أو قرض، فلم يقارنه، ولم يكن له أثر في وجوده. ثم بعد ذلك طرأت الحاجة للقرض دون أن يجر القرض نفعا للمقرض، أو يكون ذريعة لذلك. والمنهي عنه إنما هو الجمع بين سلف ومعاوضة يؤول إلى الربا، أو يكون ذريعة إليه.
أما أن تنفرد المعاوضة، ثم يطرأ السلف دون مواطأة ولا نفع للمقرض، فلا يدخل في النهي.
قال الحطاب في "مواهب الجليل": كل عقد معاوضة لا يجوز أن يقارنه السلف. اهـ.
وقال الباجي في «المنتقى»: ووجه ذلك من جهة المعنى أن القرض ليس من عقود المعاوضة، وإنما هو من عقود البر والمكارمة، فلا يصح أن يكون له عوض، فإن قارن فقد فرض عقد معاوضة، وكان له حصة من العوض فيخرج من مقتضاه؛ فبطل، وبطل ما قارنه من عقود المعاوضة. اهـ.
وأما هنا فلم يقارنه، ولم يكن له حصة من العوض، وإنما طرأ بعد ذلك وانفرد عن المعاوضة.
وانظر للفائدة، الفتوى: 250798.
والله أعلم.