الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يقع الإيلاء بكلمة لا علاقة لها بالمقصود

السؤال

هل يقع الإيلاء بالكناية، حيث قلت للزوجة: توبة، وقصدت بهذا اللفظ، وعزمت عليه في نفسي ألا أجامعها مطلقا بعد الآن. حيث حصلت مشاجرة فيما بيننا بعد الجماع؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالإيلاء يقع بالكناية مع النية.

قال ابن قدامة -رحمه لله- في المغني: القسم الثالث، ما لا يكون إيلاء إلا بالنية، وهو ما عدا هذه الألفاظ، مما يحتمل الجماع، كقوله: والله لا يجمع رأسي ورأسك شيء. انتهى.

لكن قولك لزوجتك: توبة، لا يقع به الإيلاء ولو نويته؛ وذلك لأمرين:

أولهما: أن كلمة: توبة، لا علاقة لها بالمقصود.

وثانيهما: أنّ الإيلاء لا بد فيه من الحلف.

قال ابن قدامة -رحمه لله- في المغني: فأما ‌الإيلاء في الشرع، فهو الحلف على ترك وطء المرأة. والأصل فيه قول الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر.

وكان أبي بن كعب، وابن عباس يقرآن: يقسمون. انتهى.

وقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا إِيلَاءَ إِلَّا بِحَلِفٍ. انتهى.

وفيه أيضا عن الحسن: لا ‌إيلاء ‌إلا ‌أن ‌يحلف بيمين. انتهى.

وعليه؛ فما دمت لم تزد على ما ذكرت، فلم يقع منك إيلاء، لكن إذا تركت جماعها دون عذر؛ فقد ذهب بعض أهل العلم إلى ضرب مدة الإيلاء في هذه الحال؛ رفعا للضرر عن الزوجة.

قال ابن قدامة -رحمه لله- في المغني مختصرا: فإن ترك الوطء بغير يمين، لم يكن موليا؛ لأن الإيلاء الحلف، ولكن إن ترك ذلك لعذر من مرض، أو غيبة، ونحوه، لم تضرب له مدة.

وإن تركه مضرا بها. فهل تضرب له مدة؟ على روايتين:

إحداهما: تضرب له مدة أربعة أشهر، فإن وطئها، وإلا دعي بعدها إلى الوطء، فإن امتنع منه، أمر بالطلاق، كما يفعل في الإيلاء، سواء؛ لأنه أضر بها بترك الوطء في مدة الإيلاء، فيلزم حكمه، كما لو حلف....

والثانية: لا تضرب له مدة، وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي؛ لأنه ليس بمول، فلم تضرب له مدة، كما لو لم يقصد الإضرار. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني