السؤال
رجل توفي، وترك أبًا وأمًا، وزوجة، وابنًا، وبنتًا. كيف يوزع الميراث؟ وهل طريقة التوزيع ثابتة عند جميع الأئمة؟
رجل توفي، وترك أبًا وأمًا، وزوجة، وابنًا، وبنتًا. كيف يوزع الميراث؟ وهل طريقة التوزيع ثابتة عند جميع الأئمة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن أب وأم وزوجة وابن وبنت، فإن لأمه السدس فرضًا، ولأبيه السدس فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ. {النساء:11}.
ولزوجته الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12}.
والباقي للابن والبنت تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء:11}.
فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهمًا، لأم الميت سدسها، اثنا عشر سهمًا، ولأبيه سدسها، اثنا عشر سهمًا، ولزوجته ثمنها، تسعة أسهم، ولابنه ستة وعشرون سهمًا، ولابنته ثلاثة عشر سهمًا، ولا خلاف بين الفقهاء في هذه القسمة، وهذه صورة مسألتهم:
الورثة | أصل المسألة 24 × 3 | 72 |
---|---|---|
أم | 4 | 12 |
أب | 4 | 12 |
زوجة | 3 | 9 |
ابن بنت |
13 |
26 13 |
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني