الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السعي في رجوع المطلقة ثلاثا إلى مطلقها هل يعتبر من الإصلاح؟

السؤال

هل يجوز السعي لإصلاح العلاقة بين زوجين، مع العلم أنه قد وقع الطلاق للمرة الثالثة بينهما، مع العلم -أيضا- أني أعاني من الإحراج بسبب إلحاح الزوجة علي، وعلى عدد من الأشخاص الآخرين؛ لإصلاح الحال بينهما، وأنا أعلم أن هذه هي الطلقة الثالثة بينهما.
هل أنا آثمة بسبب السعي، والتحدث مع زوجها؛ من أجل إرجاعها(فهي في هذه الحالة لا تحل له)؟
أتمنى إفادتي، وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالأصل أنه إذا كان الرجل طلق زوجته ثلاث تطليقات؛ فقد بانت منه بينونة كبرى، ولا يحل له مراجعتها، إلا إذا تزوجت بعد انقضاء عدتها زوجا آخر -زواج رغبة، لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج الآخر، ثم يفارقها بطلاق، أو موت، وتنقضي عدتها منه.

وأمّا رجوع المطلقة ثلاثا إلى مطلقها من غير أن تتزوج غيره؛ فهو حرام من كبائر المحرمات؛ ولا تجوز الإعانة عليه، وليس هو من الإصلاح بين الزوجين، بل هو من الفساد الكبير الذي يجب النهي عنه، والسعي في منعه.

أمّا إذا كان الزوج غير متيقن من وقوع التطليقات الثلاث كلها؛ ففي هذه الحال؛ عليه أن يتوجه إلى المحكمة الشرعية، أو ما يقوم مقامها عند فقدها، أو يتوجه إلى من تمكنه مشافهته من أهل العلم المشهود لهم بالفقه، والديانة، ويعرض عليهم مسألته؛ فإن أفتوه بعدم وقوع الثلاث، وجواز الرجعة عمل بقولهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني