الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام من وهبت بيتها قبل موتها لامرأة، ومطالبة الورثة به

السؤال

أنا امرأة متبناة، وبعد رعايتي لخالتي بالتبني وهبت لي منزلها، بحكم أنه ليس لها أبناء، وبعد وفاتها عارضني أخواتها، ولكنني رفضت التخلي عن المنزل، والآن الكل قد توفي، وبقي الأبناء فقط، فهل علي إثم في ذلك؟ وهل علي إرجاع البيت للورثة، مع العلم أنني مطلقة، وأبلغ: 62 سنة، وليس لي ملك آخر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت المرأة قد وهبت لكِ البيت وهي في غير مرض مخوف، وحزتيه قبل مماتها، بحيث صرت تتصرفين فيه تصرف المالك، فإن الهبة صحيحة، ولا يلزمكِ شيء للورثة، لأن ملكية البيت انتقلت إليكِ بهبة صحيحة شرعا، وأما إذا وهبتكِ البيت، وهي في مرض مخوف، فهذه وصية، وليست هبة، ويكون لكِ من البيت مقدار ثلث التركة فقط، وما زاد فهو للورثة، ولهم الحق في المطالبة به.

ومن مات منهم قبل أخذ نصيبه من البيت لم يسقط حقه بموته، ويكون لورثته الحق في المطالبة به، وكذا لو وهبت لكِ البيت، ولكن لم تحوزيه حتى ماتت، فإن البيت كله للورثة، لأن الهبة لم تتم، وإذا كنت تسكنين معها في نفس البيت الذي وهبته لكِ، ولم تزل تسكنه هي حتى ماتت، فإن الحيازة لم تحصل، ويكون البيت كله للورثة، وانظري التفصيل في الفتاوى: 468766، 385291، 422689.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني