الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قول مَنْ عصمتها بيدها: أنا طالق.

السؤال

سيدة متزوجة، وقد نص عقد الزواج على أن أمرها بيديها، وقد قالت لزوجها: "أنا طالق".
فهل هذا يكفي لوقوع الطلاق؟ أو يجب استخدام "أنا طلقت نفسي" أو "أنا طالق منك"؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف الفقهاء في حكم جعل العصمة بيد الزوجة شرطا عند العقد، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك لا يجوز، وأنه شرط باطل مخالف لمقتضى العقد، فلا أثر له.

وللمزيد يمكن مطالعة الفتويين: 236398، 111122.

وعلى تقدير اعتبار هذا الشرط، فهنالك خلاف أيضا في حكم قول المرأة المخيرة:" أنا طالق"، فمنهم من اعتبر الطلاق واقعا، ومنهم من رأى عدم وقوعه.

وللمزيد تراجع الفتوى: 252295. وقد نقلنا فيها عن بعض أهل العلم أن صفة طلاقها أن تقول: طلقت نفسي، أو أنا منك طالق.

وبما أن في هذه المسائل خلافا، فينبغي مراجعة المحكمة الشرعية، أو ما يقوم مقامها كالمراكز الإسلامية في البلاد غير الإسلامية. فهذا هو الأفضل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني