الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجب على من عمل تصميمات ببرامج منسوخة جاهلا بالحرمة أن يستبدلها؟

السؤال

زوجي عنده مركز لتقديم الدورات التدريبية للطلبة، وهو يكتسب من مصاريف رسوم الدورات التي يدفعها الطلبة الذين يحضرون الدورات. ولكنه يستخدم برنامجا منسوخا لعمل تصميمات دعائية لهذه الدورات، ويقوم بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي للدعاية للمركز ودوراته التدريبية.
فهل هذا يجعل الربح الذي يكتسبه حراما؛ لأن التصميمات تجذب الناس لحضور الدورات بشكل أكبر، مما يؤثر على زيادة أعداد الحضور من الطلبة. أم ذلك حلال حيث يأخذ ماله من الطلبة مقابل حضور الدورات؟
وإن كان حراما وأراد أن يتوب. فهل عليه أن يستبدل التصميمات التي صممها قبل أن يعرف الحكم بتصميمات أخرى بعد شراء البرنامج، ثم يستخدمها؟
شكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحكم استعمال البرامج المنسوخة محل خلاف بين أهل العلم، على ثلاثة أقوال، سبق ذكرها في الفتوى: 54648.

والمفتى به عندنا أنه لا يجوز استخدام البرامج المنسوخة ما لم يأذن أصحابها في ذلك، إذ يعدّ ذلك من التعدي على الحقوق.

وحيث ذكرتِ أن زوجك لم يكن على علم بحكمها، فلا يأثم بذلك -إن شاء الله- وله استعمال التصاميم التي سبق أن صممها في السابق، ولا يلزمه استبدالها، بل الذي يلزمه في المستقبل ألا يستخدم تلك البرامج المنسوخة إلا بإذن أصحابها، أو أن يشتري النسخ الأصلية منها.

وأما الربح فلا يحرم بذلك؛ لأنه في مقابل ما يقدمه من دورات تدريبية للطلبة.

وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى: 137729.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني