السؤال
سؤالي لحضرتكم يتكون من شقين، الأول منهما،، لي صديق وهو بحمد الله ملتزم، ولكنه دائم التردد على بيوت الرذيلة، وهذا سهل جدا في بلدنا ، وعند محاولتي ردعه عن ذلك يقول لي إن له رأيا غريبا في ذلك حيث إن الإجارة هي إحدى أنواع الملكية المؤقتة وهو عند استئجاره للمومس يكون قد ملكها مؤقتا وهذا يدخل في باب ما ملكت اليمين، وعليه أرجو مساعدتي في بيان الرأي الشرعي لأتمكن من ردعه عن فعله، والشق الثاني من سؤالي ، صديقي هذا ملتزم، ويتردد على المساجد ، وفي صغري سمعت من مدرس التربية الاسلامية أن لا خير في صلاة من لا تردعه صلاته عن الفحشاء والمنكر، فهل معنى هذا القول أن صلاته باطلة،،وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يمكن وصف الشخص بأنه ملتزم بدينه وهو يتردد على أماكن الرذيلة ويصر على ارتكاب فاحشة من أقبح الفواحش وذنب من أكبر الذنوب ..
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :" لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن " متفق عليه
وقال تعالى في وصف عباد الرحمن (والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما* يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا* إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً) (الفرقان: 68 - 69 - 70)
وليعلم أن أن الحجج التي يعتذر بها من اتباع الهوى ومكايد الشيطان التي يزين بها الفاحشة للإنسان ، فمن المعلوم بالضرورة أن الحر لا يملك ولا يباع .
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة .. وذكر منهم " ورجل باع حرا" رواه البخاري ، وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن " وبهذا يتبين لك أن هذه الجريمة لا يمكن تسويغها، أو أنها تأخذ حكم ملك اليمين بحال من الأحوال .
وأما صلاة الشخص العاصي فإنها إذا تمت بشروطها وأركانها فإنها صحيحة ولا تلزمه إعادتها ، وما أشرت إليه ورد معناه في آثار موقوفة ومرفوعة ضعفها أهل العلم
ولا شك أن الصلاة إذا أقيمت على الوجه الأكمل باستكمال شروطها وخشوعها، واستحضار عظمة الله تعالى فيها .. أنها تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر؛ كما قال الله تعالى :" وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ". (العنكبوت: 45)
والله أعلم.