الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يقع الطلاق بمجرد الوعد به

السؤال

زوجي كان غاضبا، فقال لي: والله سأطلقك غدا، وقال لي إنه قالها، وليس في نيته الطلاق. فأرجوكم ردوا عليَّ، هل وقع الطلاق؟
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذا اللفظ لا يترتب عليه طلاق، فهو مجرد وعد بالتطليق في الغد، مؤكدا باليمين بالله تعالى، ولا يلزم الزوج الوفاء بهذا الوعد، ولا البر في يمينه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: الوعد بالطلاق لا يقع، ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد، ولا يستحب.انتهى من مجموع الفتاوى.

وجاء في حاشية البجيرمي على شرح المنهج: لو قال بدل أنت طالق: أطلقك....لم يقع شيء؛ لأنه وعد. انتهى.

لكن على الزوج إذا لم يطلق في الغد؛ كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، وراجعي الفتوى: 2022.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني