الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تعويض الأب لبناته بالمال مقابل ما وهب لأبنائه من الشقق

السؤال

هل تزويج الأب لابنه في الشرع يعتبر نفقة واجبة، أم عطية، أم منحة إذا كان الابن غير قادر؟
زوَّجني أبي، وقام بدفع النفقات مثل الشقة والأثاث، وكذلك فعل مع أخواتي منذ تسع سنوات. وقد أنفق على كل منا على حسب احتياجه، وعلى قدر استطاعته؛ لأن نفقات زواج الرجل أكثر من الأنثى، ولم يبق غير أخي الصغير الذي بلغ الآن سن الزواج؛ ولذلك قرر أبي أن يزوجه كما فعل معنا، فقام ببيع منزلين وهو لا يمتلك غيرهما، وسدد ديونه بمبلغ، ويريد أن يقسم الباقي على أختين، ويمنعني أنا وأخي.
فهل يجوز ذلك استناداً إلى أنه أعطى لكل رجل شقة أثناء الزواج، ويجب أن يعطي للبنتين شقة مثلهما؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمفتى به عندنا؛ وجوب التسوية بين الأولاد -ذكورهم وإناثهم- في الهبات والعطايا، ما لم يكن لبعضهم حاجة تقتضي تفضيله. وراجع الفتوى: 6242

وما أنفقه الأب على تزويج أولاده إن كان على قدر حاجتهم بالمعروف فهو من باب النفقات، وليس من باب الهبات التي تجب فيها التسوية بين الأولاد.

لكن إذا كان أبوك قد ملَّك الأبناء شققا دون البنات؛ فهذا تفضيل للأبناء على البنات في الهبة؛ فتمليك الشقق ليس من النفقات؛ لأن حاجة السكن تندفع بالتمكين من منفعة السكن، ولا يتعين السكن في بيت مملوك. وانظر الفتوى: 160469

وعليه؛ فما يريده أبوك من تعويض البنات بالمال مقابل ما وهبكم من الشقق؛ هو الصواب.

وراجع الفتوى: 372439

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني