الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يحق للبنات مطالبة الأب بالمساواة في الهبات مع أخوتهم الذكور؟

السؤال

قام أبي بتزويج اثنين من إخوتي الذكور، متكفلا بكافة التفاصيل من ذهب الشبكة، وبناء الشقة، وتشطيبها، وشراء الأثاث، والفرح، والوليمة، ومهر العروس،
وكل شيء حرفياً، وهو نفس ما سيفعله لأخي الثالث الأخير، وهو عكس ما فعله معنا نحن البنات، حيث قصر -عن عمد- في تجهيزنا بحجة أنه لا يجهز بيوت الناس
وتعمد معايرتنا بعدم العمل، وتجهيز أنفسنا مثل باقي البنات، ووصل به الأمر إلى حد الشتم، والسب، والضرب المبرح عند مطالبة إحدانا بشيء معين في جهازها،
حتى وصل به الأمر إلى أن دعا على إحدى بناته بأن لا تستخدم جهازها، ويعود إليه جديدا؛ ليستخدمه هو في بيته، وهو ما حدث بالفعل بطلاقها لاحقاً.
فما حكم هذا الأب في الإسلام؟ وهل -فعلاً- يحق له التمييز بين أبنائه بهذا الشكل مدعيا أن هذه أمواله، وأنه حر في التصرف بها، وهل يحق لبناته المطالبة بالمساواة في هذه الهبات مع إخوتهم الذكور؟ وأيضا فهو سجل شقق أبنائه الذكور بأسمائهم، أي أصبحت ملكاً لهم؛ لأن المنزل كله ملكه في حين طلب من ابنته المطلقة أن تبني هي شقتها، وتشطبها، وهو فقط سيسجلها باسمها.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمفتى به عندنا؛ وجوب التسوية بين الأولاد -ذكورهم، وإناثهم- في الهبات، والعطايا، ما لم يكن لبعضهم حاجة تقتضي تفضيله، وراجعي الفتوى: 6242

وما أنفقه الأب على تزويج أولاده، إن كان على قدر حاجتهم بالمعروف فهو من باب النفقات، وليس من باب الهبات التي تجب فيها التسوية بين الأولاد.

لكن إذا كان أبوك قد ملك الأبناء شققا دون البنات؛ فهذا تفضيل للأبناء على البنات في الهبة؛ فتمليك الشقق ليس من النفقات؛ لأن حاجة السكن تندفع بالتمكين من منفعة السكن، ولا يتعين السكن في بيت مملوك.

وعليه؛ فلا حقّ للأب في تفضيل بعض الأولاد على بعض، وهو بذلك ظالم، والواجب عليه أن يعدل بين أولاده، وينفق عليهم بالمعروف من غير منّ، ولا أذى، ومن حقّ بناته مطالبة أبيهن بالتسوية بينهن، وبين أبنائه في الهبات، والعطايا، وراجعي الفتويين: 372439 160469

لكن على الأولاد جميعا برّ والدهم، والإحسان إليه، ولا يسقط حقّه في البرّ بظلمه، أو إساءته لبعضهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني