السؤال
اشتريت بيتًا للعائلة، ونقص عليَّ مبلغ، قام أهل زوجتي بإقراضي إياه. وبعد فترة تم الطلاق بيني، وبين زوجتي. الآن أحاول تسجيل جزء من البيت باسم زوجتي مساوٍ للمبلغ الذي أقرضوني إياه، ولكنها ترفض، وتريد المبلغ نقدًا، وليس حصة بالبيت. أنا لا أملك المبلغ نقدًا، وسوف أحتاج سنين طويلة لرده، إذا أردت تقسيطه. ما الحل الشرعي الذي يضمن أنني لم أتعد حدود الله؟
وشكرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك رد القرض بمثله. قال ابن قدامة -رحمه الله- في عمدة الفقه: ومن اقترض شيئا، فعليه رد مثله. انتهى. فليس لك أن تلزم أهل زوجتك بقبول حصة من البيت مقابل القرض؛ لأنّه بيع لا يجوز، إلا برضا الطرفين.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في الكافي عند بيان أنواع الصلح: أن يعترف له بنقد، فيصالحه على عرض، أو بعرض، فيصالحه على نقد، أو عرض، فهذا بيع تثبت فيه أحكامه كلها. انتهى.
وقال البهوتي -رحمه الله- في كشاف القناع: وشروط البيع سبعة. أحدها: التراضي به منهما أي: من المتبايعين، وهو أن يأتي به اختيارا؛ لقوله تعالى: {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء: 29]، ولحديث «إنما البيع عن تراض»، رواه ابن حبان. انتهى.
وإذا كنت غير قادر على سداد الدين؛ لكونك معسرا ليس عندك من النقد، أو الأملاك ما تقضي به دينك فاضلا عن حاجاتك الأصلية، ومنها السكن المناسب لحالك، فالواجب عليهم إنظارك، حتى تقدر على أداء الدين، أمّا إذا كان عندك من الأملاك ما تقدر على بيعه، وقضاء دينك؛ فلست معسرا.
جاء في قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 1 – 174: ضابط الإعسار الذي يوجب الإنظار: ألا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الأصلية يفي بدينه نقداً، أوعيناً. انتهى.
وراجع الفتوى: 236248
والله أعلم.