السؤال
مات شخص، وترك زوجة، وست بنات، وثلاثة أولاد ذكور، منهم ولد مات في حياة والده، ولديه أولاد (أحفاد الميت)، وترك ستة دكاكين، وأراضي، وشققا، وسيارات. فما القسمة الشرعية الصحيحة لهذه التركة؟
وما الحكم إذا شهدت زوجة الميت شهادة شفهية بأن الميت قد أوصى بعدم إعطاء البنات من الميراث في المحلات، والشقق، ويعطون في مقابل ذلك فدانا من الأرض؟ مع العلم أن هذا الفدان قيمته لا تساوي شيئا مقابل المحلات، والشقق، فهل تُنفذ هذه الشهادة على اعتبار أنها وصية؟ مع العلم أنه لا توجد وصية مكتوبة بذلك، وكل شيء مسجل باسم الميت.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالابن الذي مات قبل أبيه لا نصيب له في الميراث إذ الميت لا يرث، ولا نصيب لأولاده في تركة جدهم؛ لأنهم محجوبون حجب حرمان بالابن المباشر، والوصية بعدم توريث البنات في الشقق، والمحلات، وإعطائهن مقابل ذلك فدانا من الأرض، هذه وصية باطلة لا عبرة بها، ولو ثبتت، ويجب تمكين البنات من أخذ حقهن كاملا من كل ما تركه الميت من الشقق، والمحلات، وغيرها بقدر نصيبهن في الميراث.
والورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة، إلا بعد حصر الورثة حصرا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط:
http://www.islamweb.net/merath/
فإن أردت معرفة كيفية قسمة التركة على وجه الدقة، فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه، ولو فُرضَ أن الميت لم يترك عند وفاته من الورثة، إلا زوجته، وابنيه، وبناته الست، فإن لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، والباقي للابنين، والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}، فتقسم التركة على ثمانين سهما، لزوجة الميت ثمنها، عشرة أسهم، ولكل ابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم، وهذه صورة مسألتهم:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة |
أصل المسألة 8 × 10 |
80 |
زوجة |
1 |
10 |
ابنان
6 بنات
|
7 |
28
42
|
والله أعلم.