الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ارتياد أماكن شرب الخمر حرام

السؤال

ما حكم التواجد في مكان تقدم فيه الخمور والمشروبات الروحية كالفنادق مثلا والمطاعم؟
وما هو الحديث الذي يشير إلى هذه العادة المذمومة؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن قاعدة سد الذرائع أصل عظيم من أصول الشريعة، فكل فعل أفضى إلى محرم أو كان سبباً للشر والفساد أو كان مظنة التهمة، ولم يكن فيه مصلحة شرعية، راجحة تدعو إلى غشيانه، فالأصل النهي عنه والمنع منه.
قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ {النور: 21}.

فمجرد ارتياد هذه الأماكن منهي عنه، لا سيما لمن ليس له سلطان في إنكار المنكر؛ لأنه يخشى عليه أن يألف تلك المنكرات، فلا يتمعر وجهه إن رآها مرة أخرى، كما يخشى أن يقع فيها، فهو: "كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه".

هذا مع ورود النهي الصريح عن ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. رواه الترمذي والحاكم.
وفي رواية عند أبي داود: "يشرب عليها الخمر"

وقد رفع إلى عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه- قوم يشربون الخمر فأمر بضربهم، فقيل له: إن فيهم فلاناً صائم، فقال: ابدؤوا به، ثم قال: أما سمعت قوله تعالى: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ {النساء: 140}.
والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني