الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إخراج زكاة الفطر بالقيمة بالتسعير الجبري

السؤال

هل يجوز احتساب زكاة الفطر على سلعة مسعرة جبريا؛ كالقمح في بلدي، مع العلم أنه إذا تم تحرير السعر، فسيكون الفارق كبيرا في مقدار الزكاة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن تسعير القمح لا أثر له على إخراج زكاة الفطر، فأما إخراج القمح عينا في زكاة الفطر، فلا ريب في أنه مجزئ بلا إشكال، بغض النظر عن قيمته.

وأما إخراج قيمة القمح نقودا في زكاة الفطر؛ ففي إجزائه خلاف بين أهل العلم بيناه في الفتوى: 140294.

ومن أراد تقليد من يقول بجواز إخراج القيمة؛ فلا يظهر لنا جواز إخراج قيمة القمح المذكور حسب التسعيرة الحالية، وذلك لأمرين:

أولهما: أن هذا السعر ليس هو السعر الحقيقي -كما هو معلوم-.

وثانيهما: أن بعض من أجاز إخراج القيمة قيد ذلك بمراعاة مصلحة الفقير، وتحري الأنفع له، ومصلحة الفقير هنا ليست في هذه القيمة الناقصة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني