الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الموالاة في الوضوء وحَدُّها

السؤال

هل جفاف العضو في الوضوء يعني جفافه الكامل أم إذا بقى به القليل جدا من الماء لا يعتبر جافا؟
وهل إذا كنت أغسل يدي اليسرى مثلا و انشغلت بعمل ما و جفت فيعتبر ذلك انقطاع الموالاة المفسدة للوضوء؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

وبعد: فجفاف الأعضاء معناه لغة وشرعا يبسها وخلوها من أي بلل،

قال ابن منظور في لسان العرب: جف الشيء يجف بالفتح جفوفا وجفافا يبس.انتهى

قال الشيخ ابن عاشر المالكي، في نظمه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين:

وعاجز الفور بنى مالم يطل يبس الأعضا في زمان معتدل،

وقد اختلف أهل العلم في حكم الموالاة بين أعضاء الوضوء أهي سنة أم واجب يبطل الوضوء بفواته فعند المالكية إذا فرق بين أعضاء وضوئه حتى جف العضو المغسول جاز البناء على ما سبق ويكمل الوضوء سواء حصل طول أم لا، هذا إذا حصل التفريق نسيانا، أما إذا كان التفريق بسبب العجز أو العمد فيبني مالم يحصل طول، والطول يقدر بما تجف فيه أعضاء شخص معتدل في زمان ومكان معتدلين، قال خليل في مختصره: ونبى بنية إن نسي مطلقا، وإن عجز مالم يطل بجفاف أعضاء بزمن اعتدلا. انتهى

قال الدردير في شرحه لمختصر خليل: وكذا إن فرق عمدا مختارا من غير نية رفض فيبنى مالم يطل على التحقيق. انتهى

وعند الحنابلة لا يضر الجفاف بسبب الانشغال بماله علاقة بالوضوء،

قال البهوتي في كشاف القناع:

ولايضر جفاف لا شتغاله بسنة من سنن الوضوء كتخليل لحية أو أصابع وكاشتغاله بإسباغ أي إبلاغ الماء مواضع الطهارة، وكذلك اشتغاله بإزالة شك ووسوسة لأن ذلك من الطهارة. انتهى

وأما الحنفية والشافعية فمذهبهم استحباب الموالاة فيصح الوضوء مع التفريق ولكنه يكره عند الشافعية إن كان من غير عذر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني